ابن خزيمة

119

صحيح ابن خزيمة

وقال فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في خبر يزيد بن زريع أن يمسك أصلها فقال إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا باب إباحة حبس آبار المياه حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك إذ جاء عثمان